السيد البجنوردي

530

منتهى الأصول ( طبع جديد )

يوجد في ضمن الصلاة وينطبق عليها ففي ذلك الظرف تكون الصلاة موجودة وحاصلة ، فيكون طلبه طلب الحاصل ، وإن كان غصبا آخر غير منطبق على الصلاة فيكون طلبا للممتنع ، وإن كان مطلقا يلزم كلا المحذورين . فقد ظهر ممّا بيّنا إلى الآن : أنّ الترتّب يجري في القسمين من الأقسام الخمسة التي ذكرنا للتزاحم : الأوّل : فيما إذا كان التزاحم من جهة التضادّ بين متعلّقي الحكمين ، كالإزالة والصلاة مثلا . الثاني : فيما إذا كان التزاحم من جهة وقوع حرام نفسي مقدّمة لواجب أهمّ ، كالتصرّف في أرض الغير بدون إذنه بل مع منعه لإنقاذ الغريق . وفي ثلاثة أقسام من تلك الأقسام الخمسة لا يجري الأمر الترتّبي : الأوّل : الطوليين بحسب الزمان . الثاني : المتزاحمين المتلازمين وجودا ؛ بحيث يكون عصيان أحد الحكمين ملازما لامتثال الآخر ، كما إذا كان الاستقبال واجبا والاستدبار للجدي في العراق حراما ؛ حيث إنّ عصيان كلّ واحد من الحكمين ملازم لامتثال الآخر ، وكما إذا كان الجهر أو الإخفات أحدهما واجبا أهمّ ، فيكون وجوب المهمّ منهما مشروطا بعصيان الأهمّ منهما ، وهذا أيضا لا يمكن ؛ لأجل كونه من قبيل طلب الحاصل . الثالث : باب الاجتماع ، كما ذكرناه آنفا . ثمّ إنّ استاذنا المحقّق قدّس سرّه - بعد ما صدّق صحّة هذه المقدّمات لاستنتاج الترتّب ، وقال : إنّ ما أفيد في بيان المراد في غاية المتانة - أورد عليه بأنّ هذه المقدّمات وإن انتجّت صحّة الأمر بالأهمّ والمهمّ في زمان واحد حتّى يكون